Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفصل الثاني في تعدد المؤذنين

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٥

الفصل الثاني في تعدد المؤذنين

المدخل إلى المسألة

* ما اتخذ للحاجة فإنه يقدر بقدرها، ويزول بزوالها.

* الأصل في تعدد المؤذنين أذان ابن أم مكتوم مع أذان بلال للصبح في وقتين مختلفين، ثم قاسوا عليهما بقية الصلوات للحاجة.

* الاستئناس بزيادة عثمان في الجمعة أذانًا ثانيًا حين اتسعت المدينة، وكثر الناس.

* تعدد المؤذنين قائم على الحاجة إلى تعدد الأذان لاستكمال الإعلام إلا في الفجر والجمعة لكون التعدد فيهما في أوقات مختلفة.

* لا توجد حاجة إلى تعدد المؤذنين في مسجد واحد في وقت واحد مع وجود مكبرات الصوت إلا في الفجر والجمعة لاختلاف وقت الأذانين.

* إذا تزاحم المؤذنون على الأذان، ولم يوجد في أذان أحدهم ما يدعو لتفضيله استهموا عليه.

[م-٧٧] ذهب الفقهاء إلى جواز تعدد المؤذنين في المسجد الواحد، وقال باستحبابه الشافعية والحنابلة (١).