موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ٢/ ١٥
الفصل الثاني في تعدد المؤذنين
المدخل إلى المسألة
* ما اتخذ للحاجة فإنه يقدر بقدرها، ويزول بزوالها.
* الأصل في تعدد المؤذنين أذان ابن أم مكتوم مع أذان بلال للصبح في وقتين مختلفين، ثم قاسوا عليهما بقية الصلوات للحاجة.
* الاستئناس بزيادة عثمان في الجمعة أذانًا ثانيًا حين اتسعت المدينة، وكثر الناس.
* تعدد المؤذنين قائم على الحاجة إلى تعدد الأذان لاستكمال الإعلام إلا في الفجر والجمعة لكون التعدد فيهما في أوقات مختلفة.
* لا توجد حاجة إلى تعدد المؤذنين في مسجد واحد في وقت واحد مع وجود مكبرات الصوت إلا في الفجر والجمعة لاختلاف وقت الأذانين.
* إذا تزاحم المؤذنون على الأذان، ولم يوجد في أذان أحدهم ما يدعو لتفضيله استهموا عليه.
[م-٧٧] ذهب الفقهاء إلى جواز تعدد المؤذنين في المسجد الواحد، وقال باستحبابه الشافعية والحنابلة (١).