Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفصل الثالث في رفع اليدين مع الرفع من السجود

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٣٨٣

الفصل الثالث في رفع اليدين مع الرفع من السجود

المدخل إلى المسألة:

• رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه.

• لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ويختلفون فيما عدا ذلك.

• قال الإمام البخاري: يروى عن سبع عشرة نفسًا من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، ثم ذكرهم. اه ولم ينقل ذلك عنهم في السجود.

• لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع، والمحفوظ كان يكبر في كل خفض ورفع.

• يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه، هذه المواضع الثلاثة سالمة من المعارضة، والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين، والرفع في غير هذه المواضع الأربعة وهم.

• سئل أحمد عن الرفع إذا قام من الثنتين، قال: أما أنا فلا أرفع يدي، فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي؟ قال: لا.

[م-٦٨٦] اختلف العلماء في حكم رفع اليدين إذا كبر للسجود أو رفع منه،

فقيل: لا يرفع يديه مع التكبير للسجود، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).