Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٣٦٩

المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

المدخل إلى المسألة:

• كل حائل جاز السجود عليه منفصلًا جاز متصلًا، دليله: الركبتان والقدمان.

• الأصل جواز السجود على الحائل إلا بدليل.

• مسمى السجود لا يختلف بين السجود على الحائل المتصل والمنفصل

• حقيقة السجود يحصل بوضع أعضاء السجود على الأرض دون كشفها.

• الفرض بالسجود: التذلل والخشوع بوضع الوجه وسائر أعضاء السجود على الأرض، وهو يحصل بحائل وبغير حائل.

• المعنى لكراهة السجود على الحائل المتصل إما لما فيه من حركة المصلي في بسطه كل ما أراد السجود، أو لما فيه الترفع عن تتريب الوجه بالتراب.

• لا مكروه مع الحاجة، ولا محرم مع الضرورة.

[م-٦٨٣] اختلف العلماء في الرجل يسجد على طرف ثوبه:

فقيل: يكره أن يسجد على طرف ثوبه، فإن كان لدفع حرٍّ أو برد، أو خشونة أرض فلا كراهة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والمعتمد في مذهب الحنابلة (١).