موسوعة أحكام الصلوات الخمس
المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود
المدخل إلى المسألة:
• كل حائل جاز السجود عليه منفصلًا جاز متصلًا، دليله: الركبتان والقدمان.
• الأصل جواز السجود على الحائل إلا بدليل.
• مسمى السجود لا يختلف بين السجود على الحائل المتصل والمنفصل
• حقيقة السجود يحصل بوضع أعضاء السجود على الأرض دون كشفها.
• الفرض بالسجود: التذلل والخشوع بوضع الوجه وسائر أعضاء السجود على الأرض، وهو يحصل بحائل وبغير حائل.
• المعنى لكراهة السجود على الحائل المتصل إما لما فيه من حركة المصلي في بسطه كل ما أراد السجود، أو لما فيه الترفع عن تتريب الوجه بالتراب.
• لا مكروه مع الحاجة، ولا محرم مع الضرورة.
[م-٦٨٣] اختلف العلماء في الرجل يسجد على طرف ثوبه:
فقيل: يكره أن يسجد على طرف ثوبه، فإن كان لدفع حرٍّ أو برد، أو خشونة أرض فلا كراهة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والمعتمد في مذهب الحنابلة (١).