موسوعة أحكام الصلوات الخمس
عن قتادة، عن عقبة،
عن ابن عباس أنه كره إقامة الأعمى.
[صحيح، وعقبة لم ينسب، ولكن كل من ذكره المزي من شيوخ قتادة ممن اسمه عقبة كان ثقةً].
(ث-٤٢) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن أبي عروبة، عن مالك بن دينار، عن أبي عروبة،
أن ابن الزبير كان يكره أن يؤذن المؤذن، وهو أعمى (١).
[في إسناده أبو عروبة: مهران اليشكري] (٢).
وقيل: لا يكره أذان الأعمى مطلقًا، إذا علم بالوقت، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وظاهر المدونة، إلا أن الحنفية قالوا: البصير أولى، واستحب الحنابلة أن يكون بصيرًا (٣).
ولم يشترط الحنفية للعلم بالوقت أن يكون معه بصير يخبره بالوقت، حيث قالوا: متى كان مع الأعمى من يحفظ عليه أوقات الصلوات، يكون حينئذٍ تأذينه وتأذين البصير سواءً (٤).
قال في الفروع: «والبصير أولى، ولا يكره من أعمى يعرف الوقت» (٥).