Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثاني في استحباب أن يكون المؤذن مبصرا

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٥٣٧

عن قتادة، عن عقبة،

عن ابن عباس أنه كره إقامة الأعمى.

[صحيح، وعقبة لم ينسب، ولكن كل من ذكره المزي من شيوخ قتادة ممن اسمه عقبة كان ثقةً].

(ث-٤٢) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن أبي عروبة، عن مالك بن دينار، عن أبي عروبة،

أن ابن الزبير كان يكره أن يؤذن المؤذن، وهو أعمى (١).

[في إسناده أبو عروبة: مهران اليشكري] (٢).

وقيل: لا يكره أذان الأعمى مطلقًا، إذا علم بالوقت، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وظاهر المدونة، إلا أن الحنفية قالوا: البصير أولى، واستحب الحنابلة أن يكون بصيرًا (٣).

ولم يشترط الحنفية للعلم بالوقت أن يكون معه بصير يخبره بالوقت، حيث قالوا: متى كان مع الأعمى من يحفظ عليه أوقات الصلوات، يكون حينئذٍ تأذينه وتأذين البصير سواءً (٤).

قال في الفروع: «والبصير أولى، ولا يكره من أعمى يعرف الوقت» (٥).