Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثاني في استحباب أن يكون المؤذن مبصرا

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٥٣٦

وحمله بعض المالكية على الأعمى الذي يقلد ثقة من مؤذن وغيره كما سيأتي النقل عنهم.

[م-٧١] وقد اختلف الفقهاء في أذان الأعمى:

فقيل: يكره مطلقًا، وهو مروي عن ابن مسعود.

(ث-٤٠) فقد روى عبد الرزاق في المصنف عن الثوري، عن واصل بن الأحدب، عن قبيصة بن برمة الأسدي،

عن ابن مسعود، أنه قال: ما أُحِبُّ أن يكون مؤذنوكم عميانكم، حسبته قال: ولا قراؤكم.

[صحيح، وقبيصة اختلف في صحبته، وقال ابن سعد: كان سيدًا شريفًا في قومه، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجاله ثقات] (١).

وكره ابن عباس إقامته، وهي أخف من الأذان،

(ث-٤١) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن همام،