Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الرابع في استحباب أن يكون الأذان من موضع عال

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٣٧

المبحث الرابع في استحباب أن يكون الأذان من موضع عالٍ

المدخل إلى المسألة:

• لم يتخذ النبي ﷺ منارة، ولا خلفاؤه الراشدون، وصح عن ابن مسعود ﵁ أنه كان يفعله.

• الوسائل لها أحكام المقاصد إذا لم تعارض أصلًا.

• الجهر واجب في الأذان؛ لإعلام الناس، واتخاذ مكانٍ عالٍ وسيلة إلى ذلك.

• لا يُتَوَسَّع في الوسائل إلا بقدر الحاجة، والإسراف فيها مذموم.

[م-٥٦] استحب الفقهاء أن يكون الأذان من موضعٍ عالٍ كالسطح والمنارة (١).

• واستدل هؤلاء بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-١٦٠) ما رواه الشيخان من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. زاد مسلم: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.

[هذه الزيادة شاذة من حديث ابن عمر، وهي محفوظة من كلام القاسم بن