Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثالث في استحباب القيام في الأذان والإقامة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤١٠

راوية عن أحمد، واختيار ابن حزم (١).

وقيل: يباح الأذان والإقامة للمسافر ماشيًا وراكبًا، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب المالكية، ورجحه القاضي عياض (٣).

ولم يتعرض القاضي عياض للصحة، وحمله ابن ناجي على التحريم دون الصحة (٤).

وقيل: إن أذن قاعدًا يعيد، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٥)، ورواية عن أحمد، اختارها ابن حامد من الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (٦).

فيتلخص القول بالمسألة إلى ثلاثة أقوال:

القول بالكراهة، وهي إما مطلقًا، كقول الجمهور، أو في حال أذن لغيره كمذهب الحنفية، أو في الحضر خاصة، وهو رواية عن أحمد.