Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الخامس في التفضيل بين الأذان والإمامة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٤

وقيل: الأذان والإمامة سواء، وهو قول في مذهب الحنفية، واختاره بعض المالكية، ووجه عند الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان، قاله جمع من الشافعية، منهم أبو علي الطبري، والقاضي حسين (٢).

• حجة من قال: الإمامة أفضل:

الدليل الأول:

(ح-١٨) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة،

عن مالك بن الحويرث، قال: قال رسول الله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (٣).

(ح-١٩) وروى مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،

قال: قال رسول الله ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا … الحديث (٤).