Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثالث في استحباب القيام في الأذان والإقامة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٠١

فقيل: سنة، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: شرط، فلا يصح الأذان من القاعد.

وهو وجه في مقابل الأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها ابن حامد، وابن تيمية، وقال به مالك لمن يؤذن لغيره، ورجحه القاضي عياض (٢).

وقال أبو ثور: يؤذن جالسًا من غير علة (٣).

وقيل: لا يصح أذان المضطجع، حكاه القاضي حسين وجهًا عند الشافعية (٤).

• وقد استدل من استحب القيام للأذان بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-١٤٨) ما رواه البخاري من طريق عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه، قال: سرنا مع النبي ﷺ ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة … فذكر نومهم عن صلاة الصبح في حديث طويل، وفيه: قال ﷺ: يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة … (٥).

الدليل الثاني:

(ح-١٤٩) ما رواه البخاري، ومسلم، من طريق ابن جريج، عن نافع،