Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٨٩

والأوزاعي (١)، وإسحاق (٢).

وقيل: تكره الإقامة من الجنب. وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)،

والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

وقيل: تصح الإقامة من الجنب بلا كراهة، وهو اختيار ابن حزم (٧).

• وجه منع الجنب من إقامة الصلاة.

كل الأدلة التي استدلوا بها على منع الجنب من الأذان، استدلوا بها هنا على منع الجنب من إقامة الصلاة، بل قالوا: إن الإقامة أشد في المنع من الأذان، وقد ذكرتها في المسألة السابقة فلا حاجة إلى إعادتها.

• وجه كراهة إقامة الجنب:

أنه يلزم من إقامة الجنب الخروج من المسجد بعد الأذان، ويترتب عليه فوات قدر من الصلاة، وفواته المكان الفاضل، ويلزم منه الفصل بين الإقامة والصلاة، وهي متصلة بها.

• ويناقش:

بأن كل هذه المحاذير لا تتعلق بالإقامة، وإنما تتعلق بالمصلي من حيث كونه مصليًا إذا أقيمت الصلاة وهو جنب، سواء أباشر الإقامة هو أم غيره، حتى لا يضطر