Printed page ١/ ٣٨٨
الفرع الثالث في إقامة الجنب
المدخل إلى المسألة:
• الأصل عدم اشتراط الطهارة.
• شروط العبادة كالعبادة نفسها لا تثبت إلا بدليل.
• الأذان والإقامة ذكر لله، والأذكار لا تشترط لها الطهارة.
• تأثير الجنابة إنما هو في تأخر المصلي من حيث كونه مصليًا في الدخول في الصلاة بعد الإقامة، سواء أهو الذي أقام أم أقام غيره.
[م-٤٥] اختلف أهل العلم في إقامة الجنب للصلاة،
فقيل: لا تصح، وهو قول في مذهب المالكية (١)، وقول عطاء (٢)، ومجاهد (٣)،