Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفصل الثالث في قدر القيام

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٣٩

الفصل الثالث في قدر القيام

المدخل إلى المسألة:

• من وجبت عليه القراءة وجب عليه القيام بقدرها مع تكبيرة الإحرام.

• كل من سقطت عنه القراءة كالمسبوق سقط عنه القيام إلا بقدر تكبيرة الإحرام.

• العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، لكنه أيضًا مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة.

• كون الشيء مقصودًا لغيره من وجه لا يمنع أن يكون مقصودًا بنفسه كالقيام في الصلاة، والوضوء.

• الميسور لا يسقط بالمعسور.

[م-٤٨٨] قدر الفقهاء قدر القيام بقدر تكبيرة الإحرام من المسبوق؛ لسقوط القراءة عنه.

وأما غير المسبوق فبقدر تكبيرة الإحرام، والقراءة المفروضة على خلاف بينهم في قدرها.

فقيل: الواجب من القيام قدر قيام قراءة الفاتحة، وبهذا قال الجمهور (١).

جاء في التاج والإكليل عن ابن يونس: «القيام للإمام والفذ قدر قراءة أم القرآن