وقيل: يستحب أن يكون آخر الليل في السحر، وهو تقريب لا تحديد، وهو قول في مذهب المالكية، واختاره إمام الحرمين، وصححه القاضي حسين، وبه قال البغوي، والمتولي من الشافعية، ورجحه ابن قدامة. قال النووي: وهذا ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم (١).
ويتفق هذا القول مع قول المالكية السابق أن الأذان آخر الليل، إلا أن المالكية حدُّوا آخر الليل بالسدس، وهذا القول جعله في السحر تقريبًا لا تحديدًا.
قال في المعجم الوسيط: السحر: هو آخر الليل قبيل الفجر.
وفي قول للشافعية قدروا السحر لسُبُع بقي من الليل، وفي الصيف لنصف سُبُع بقي من الليل. حكي عن الخراسانيين. قال النووي: ورجحه الرافعي على خلاف عادته في التحقيق (٢).
وقيل: يؤذن لها إذا خرج وقت العشاء، سواء أقلنا: إنه إلى منتصف الليل، أم