Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الشرط الرابع في اشتراط دخول الوقت

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٢٤

الدليل الثالث:

(ح-١٢٣) روى الطبراني في مسند الشاميين، من طريق سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام،

عن بلال مؤذن رسول الله ﷺ، قال: كنا لا نؤذن بصلاة الفجر حتى نرى الفجر، وكان يضع أصبعيه في أذنيه كلتيهما عند الأذان (١).

[ضعيف جدًّا على اضطرابه] (٢).

الدليل الرابع:

(ح-١٢٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّيُّ، عن عبد الكريم يعني الجَزَرِيَّ، عن نافع، عن ابن عمر،

عن حفصة أن النبي ﷺ كان إذا أذن المؤذن صلى ركعتين، وحرم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر (٣).

[رجاله ثقات، إلا أن زيادة وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر تفرد بها الجزري،