Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الشرط الرابع في اشتراط دخول الوقت

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣١٢

في فصل مستقل، والله أعلم.

الجواب الثاني للحنفية:

يحتمل أن يكون الأذان الأول بغير ألفاظ الأذان المعهودة.

وهذا بعيد؛ لأنه لو كان بغير ألفاظ الأذان لما خشي منه النبي ﷺ أن يلتبس بأذان الفجر، فيمنعهم من السحور؛ لأن التمييز حينئذٍ سيكون بالكلمات، وليس بالأشخاص.

الجواب الثالث للحنفية:

قال الطحاوي: إن بلالًا كان يريد الفجر فيخطئه لضعف بصره، فأمرهم رسول الله ﷺ ألا يعملوا على أذانه؛ إذ كان من عادته الخطأ لضعف بصره (١).

(ح-١١٩) واحتج لقوله بما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد، عن قتادة،

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: لا يمنعنكم أذان بلال من السحور، فإن في بصره شيئًا (٢).

[رجاله ثقات، وقد تفرد بقوله: (إن في بصره شيئًا) محمد بن بشر، عن سعيد ابن أبي عروبة، ولا إخاله محفوظًا] (٣).