Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الأول في الاستخلاف لعذر لا يبطل الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٢٩

الفصل الخامس عشر في انتقال المأموم إلى الإمامة

المبحث الأول في الاستخلاف لعذر لا يبطل الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• الأصل في جواز الاستخلاف حديث سهل بن سعد، أن أبا بكر صلى بالناس، فجاء رسول الله ﷺ، والناس في الصلاة، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله ﷺ، فصلى بالناس.

• إذا جاز انتقال الإمام إلى مأموم جاز انتقال المأموم إلى إمام، والبناء على صلاة إمامه.

• المأموم قد دخل في الصلاة امتثالًا للأمر الشرعي، فالأصل أن صلاته على الصحة، ولا تبطل إلا بدليل شرعي.

• لا يوجد دليل على أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه.

• وجوب متابعة الإمام في أفعاله، وتحمل الإمام القراءة والسهو عن المأموم لا يعني بطلان صلاة المأموم إذا طرأ عجز إمامه عن إكمال صلاته.

[م-٤٣٣] اتفق الأئمة الأربعة على أن الحصر عن القراءة الواجبة عذر يوجب الاستخلاف خلافًا لأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.

واختلفوا في العجز بسبب مرض أو خوف.

فقال الحنفية: إذا عجز عن القيام أتم قاعدًا؛ لجواز اقتداء القائم بالقاعد فلا حاجة إلى الاستخلاف، وجوز الحنابلة ذلك مع الإمام الراتب (١).