Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثالث في بدء مشروعية الأذان والإقامة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٤

والحديث فيه اختلاف كثير في وصله وإرساله (١).

(ح-١٠) وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن مُحَمَّدِ بْنِ يحيى الْقُطَعِي، أخبرنَا رَوْحُ بن عطاء بن أبي ميمونة، حدثنا خالد الْحَذَّاءُ، عَنْ أبي قِلَابَةَ، عَنْ أنس ابن مالك، قال:

كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله ﷺ سعى رجل فنادى: الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ، فَاشْتَدَّ ذلك على الناس، فقالوا يا رسول الله لو اتَّخَذْنَا نَاقُوسًا. قال: ذلك للنصارى. قالوا: فلو اتخذنا بُوقًا. قال: ذلك لليهود. قال: فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يُوتِرَ الإقامة (٢).

وقد رواه الطبراني في الأوسط، وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن خالد الحذاء إلا روح بن عطاء بن أبي ميمونة، تفرد به محمد بن يحيى القطعي» (٣).