Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفصل التاسع إذا شك بالنية في صلاته

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٤٢

الفصل التاسع إذا شك بالنية في صلاته

المدخل إلى المسألة:

• النية إذا ثبتت لا يزيلها الشك، وإذا شك في ثبوتها فالأصل عدم الثبوت.

• دخوله في الصلاة دليل على وجود النية؛ فالظاهر أنه لا يصلي إلا بنية.

• إذا شك في نية الصلاة بعد دخوله في الصلاة فهو من باب تعارض الأصل والظاهر، فالأصل أنه لم يَنْوِ حتى يتيقن أنه قد فعل، والظاهر: أن دخوله في الصلاة لا يكون إلا بنية.

• إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهما؛ فقد يترجح الظاهر في بعض المسائل، وقد يقدم الأصل، وقد يستويان في القوة.

• الظاهر هنا أقوى من الأصل؛ لأن الأخذ بالأصل يفضي إلى الخروج من الصلاة بمجرد الشك، والله أعلم.

[م-٤٢٤] الشك في النية في الصلاة يقع على حالين:

الحال الأولى: الشك في أصل النية، هل نوى أو لم يَنْوِ، وله صورتان.

الصورة الأولى: أن يستمر معه الشك، فهذا يبطل الصلاة، إلا أن يكون الشك صادرًا من مبتلَى بالوساوس (١).