موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ٦/ ٣٣٢
فإن قيل: ظاهر قوله: (هممتُ بأمر سوء) هو في قطع الصلاة، لا إكمالها جالسًا؛ لأن (أمر السوء) لا يقال في فعلٍ جائز.
فيقال: إن ابن مسعود ﵁ من كمال أدبه مع رسول الله ﷺ، كان يرى أن مخالفة أفعال إمامه، لا سيما رسول الله ﷺ من ترك الأدب معه ﷺ.
الدليل الثاني:
ولأن الأصل بقاء النية، وقد دخل في الصلاة بنية متيقنة، فلا يخرج منها بالتردد والشك كسائر العبادات.
• الراجح:
أن التردد لا يبطل الصلاة حتى يعزم على القطع، والله أعلم.
* * *