Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثاني في التردد في قطع نية الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٣٢

فإن قيل: ظاهر قوله: (هممتُ بأمر سوء) هو في قطع الصلاة، لا إكمالها جالسًا؛ لأن (أمر السوء) لا يقال في فعلٍ جائز.

فيقال: إن ابن مسعود ﵁ من كمال أدبه مع رسول الله ﷺ، كان يرى أن مخالفة أفعال إمامه، لا سيما رسول الله ﷺ من ترك الأدب معه ﷺ.

الدليل الثاني:

ولأن الأصل بقاء النية، وقد دخل في الصلاة بنية متيقنة، فلا يخرج منها بالتردد والشك كسائر العبادات.

• الراجح:

أن التردد لا يبطل الصلاة حتى يعزم على القطع، والله أعلم.

* * *