• إذا نوى الظهر فقد نوى الفرض، فالظهر لا يكون إلا فرضًا.
• نية الظهر أخص من نية الفرض، فالفرض يصدق على الظهر وعلى غيره من الفروض، والتعرض للأخص يغني عن التعرض للأعم.
• القياس على الحج والعمرة والطهارة، فإنه لا يشترط فيها نية الفرضية، فلو حج، أو اعتمر شخص، وفي ظنه أنه صغير، فبان بالغًا، أو حرًّا، أجزأه عن حجة الإسلام وعمرته على الصحيح.
[م-٤٠٧] إذا نوى الرجل الظهر فقط، ولم يَنْوِ كونها فريضة:
فقيل: يشترط أن ينوي الظهر فرضًا، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، والأصح عند الشافعية، واختاره ابن حامد من الحنابلة وابن مفلح في الفروع (١).
حتى قال الرافعي: يشترط ذلك حتى في حق الصبي، واعتمده الهيتمي، والأنصاري، والشهاب الرملي، ومشى عليه النووي في الروضة، وضعفه في المجموع (٢).