Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفرع الثامن الصلاة في الأماكن المغصوبة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢١٦

الفرع الثامن الصلاة في الأماكن المغصوبة

المدخل إلى المسألة:

• كل صلاة استجمعت شروطها وأركانها فالأصل صحتها إلا بدليل.

• النهي عن الشيء لمعنى في غيره لا يقتضي فساده.

• لا تلازم بين التحريم والصحة، فالأول حكم تكليفي، والآخر حكم وضعي، ولكل منهما شروطه.

• المريض الذي يستضر بالصوم يحرم عليه الصوم، فإن صام صح صومه، وحكي إجماعًا، فاجتمع النهي والصحة على شيء واحد، ولم يقتض النهي الفساد (١).

• أجمع السلف على كون الظَّلَمَة لا يؤمرون عند التوبة بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولو كانت صلاتهم باطلة لَأُمِرُوا بقضائها.

[م-٣٨٨] الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع؛ لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاة، فلَأَنْ يحرمَ في الصلاة أولى (٢).

واختلفوا في صحتها إذا وقعت.

فقيل: تصح مع الكراهة، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (٣).