Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفرع الرابع الصلاة في الحمام

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٧٥

الفرع الرابع الصلاة في الحمام

المدخل إلى المسألة:

• لا يثبت في النهي عن الصلاة بالحمام حديث.

• الأصل صحة الصلاة، والكراهة والتحريم حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي.

• الأصل طهارة الحمام، والاستحمام بالماء فيه لا يقتضي تنجيسه.

• الحمام مكان طاهر، والماء المستعمل فيه ماء طهور، وملاقاة الطهور للطاهر لا تخرجه عن حكمه.

تعريف الحمام

الحمَّام: مُشَدَّد، واحد الحمامات، والمستحم في الأصل: الموضع الذي يُسْتَحَمُّ فيه بالحميم، وهو في الأصل: الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام، وقيل: إن الحميم من الأضداد، يكون بالماء الحار، وبالماء البارد، وإطلاقه على الماء البارد جاء في قول الشاعر:

وساغ لي الشراب وكنت قبلًا أكاد أغص بالماء الحميم (١).

وفيه: (لا يبولن أحدكم في مستحمه) (٢).

[م-٣٨٢] واختلف العلماء في صحة الصلاة في الحمام:

فقيل: تكره مطلقًا، وهو أحد قولي الحنفية، واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكية، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٣).