موسوعة أحكام الصلوات الخمس
الفرع الرابع الصلاة في الحمام
المدخل إلى المسألة:
• لا يثبت في النهي عن الصلاة بالحمام حديث.
• الأصل صحة الصلاة، والكراهة والتحريم حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي.
• الأصل طهارة الحمام، والاستحمام بالماء فيه لا يقتضي تنجيسه.
• الحمام مكان طاهر، والماء المستعمل فيه ماء طهور، وملاقاة الطهور للطاهر لا تخرجه عن حكمه.
تعريف الحمام
الحمَّام: مُشَدَّد، واحد الحمامات، والمستحم في الأصل: الموضع الذي يُسْتَحَمُّ فيه بالحميم، وهو في الأصل: الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام، وقيل: إن الحميم من الأضداد، يكون بالماء الحار، وبالماء البارد، وإطلاقه على الماء البارد جاء في قول الشاعر:
وساغ لي الشراب وكنت قبلًا أكاد أغص بالماء الحميم (١).
وفيه: (لا يبولن أحدكم في مستحمه) (٢).
[م-٣٨٢] واختلف العلماء في صحة الصلاة في الحمام:
فقيل: تكره مطلقًا، وهو أحد قولي الحنفية، واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكية، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٣).