موسوعة أحكام الصلوات الخمس
المسألة الثانية الصلاة بالثوب المغصوب
مدخل إلى المسألة:
• كل صلاة استجمعت شروطها وأركانها، فالأصل صحتها إلا بدليل.
• النهي عن الشيء لمعنى في غيره، لا يقتضي فساده.
• لا تلازم بين التحريم والصحة، فالأول حكم تكليفي، والآخر حكم وضعي، ولكل منهما شروطه.
• المريض الذي يستضر بالصوم يحرم عليه الصوم، فإن صام صح صومه، وحكي إجماعًا، فاجتمع النهي والصحة على شيء واحد، ولم يقتضِ النهي الفساد (١).
• المصلي في الثوب الحرير ليس بمنزلة العريان.
• أجمع السلف على كون الظَلَمة لا يؤمرون عند التوبة بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولو كانت صلاتهم باطلة لَأُمِرُوا بقضائها.
[م-٣٧٦] الصلاة بالثوب المغصوب داخلة في الصلاة بالثوب المحرم كالحرير، إلا أن الحرير كان النهي فيه لحق الله، وفي الغصب لحق آدمي معصوم، فلو أذن الغاصب لصحت الصلاة (٢).
والخلاف في المسألتين بين الحنابلة والجمهور يجري في كل ثوب يحرم لبسه، كالثوب الذي فيه تصاوير على القول بتحريمه، وكالوضوء بماء مغصوب،