Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفرع الأول إذا لم يجد المصلي إلا ثوبا نجسا

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٥٥

الفرع الأول إذا لم يجد المصلي إلا ثوبًا نجسًا

المدخل إلى المسألة:

• الصلاة مع ستر العورة بالثوب النجس آكد من الصلاة عاريًا للعجز عن إزالة النجاسة؛ لأن ستر العورة واجب للصلاة وغيرها.

• إذا صلى المصلي امتثالًا للشرع لم تجب عليه الإعادة.

• الواجبات تسقط بالعجز، وما سقط لا يوجب الإعادة.

• إذا لم تجب الإعادة على المستحاضة مع صلاتها بالنجاسة على القول بنجاسة الدم، لم تجب الإعادة على من صلى بالنجاسة عاجزًا عن إزالتها.

• القول بوجوب الصلاة مع وجوب الإعادة قول متناقض، فإن كانت الصلاة بالثوب النجس صحيحة فلا حاجة لإعادتها، وإن كانت باطلة فلماذا يؤمر بها؟

[م-٣٦٥] اختلف الفقهاء في الرجل لا يجد إلا ثوبًا نجسًا

فقيل: إن تنجس ربع الثوب فأكثر خير بين الصلاة به وبين تركه، وإن كانت النجاسة أقل من ربع الثوب صلى به وجوبًا، ولا إعادة عليه، وهذا مذهب الحنفية (١).