موسوعة أحكام الصلوات الخمس
الفرع الأول إذا لم يجد المصلي إلا ثوبًا نجسًا
المدخل إلى المسألة:
• الصلاة مع ستر العورة بالثوب النجس آكد من الصلاة عاريًا للعجز عن إزالة النجاسة؛ لأن ستر العورة واجب للصلاة وغيرها.
• إذا صلى المصلي امتثالًا للشرع لم تجب عليه الإعادة.
• الواجبات تسقط بالعجز، وما سقط لا يوجب الإعادة.
• إذا لم تجب الإعادة على المستحاضة مع صلاتها بالنجاسة على القول بنجاسة الدم، لم تجب الإعادة على من صلى بالنجاسة عاجزًا عن إزالتها.
• القول بوجوب الصلاة مع وجوب الإعادة قول متناقض، فإن كانت الصلاة بالثوب النجس صحيحة فلا حاجة لإعادتها، وإن كانت باطلة فلماذا يؤمر بها؟
[م-٣٦٥] اختلف الفقهاء في الرجل لا يجد إلا ثوبًا نجسًا
فقيل: إن تنجس ربع الثوب فأكثر خير بين الصلاة به وبين تركه، وإن كانت النجاسة أقل من ربع الثوب صلى به وجوبًا، ولا إعادة عليه، وهذا مذهب الحنفية (١).