قال القرافي: «ففي الجواهر يشترط أن يكون مسلمًا عاقلًا مميزًا، ذكرًا، بالغًا، عارفًا بالمواقيت» (١).
وقال ابن الحاج في المدخل: «والمؤذن شرطوا فيه ثمانية أوصاف: وهي أن يكون مسلمًا … عارفًا بالأوقات» (٢).
وفي شرح زروق على متن الرسالة: «وشرط المؤذن كونه مسلمًا عاقلًا ذكرًا، عارفًا بالأوقات» (٣).
وقيل: يشترط العلم بالوقت إن كان يقتدى به ويعتمد عليه في دخوله، فإن كان يؤذن تبعًا لغيره لم يشترط العلم بالوقت، وظاهره أنه لا فرق بين المؤذن الراتب وغيره، وبه قال ابن عرفة من المالكية.
وقد نص المالكية على جواز أذان الأعمى وقيده كثير من المالكية بأَنْ كان تبعًا لغيره، أو قَلَّد ثقة، وهذا يدل على أن العلم بالوقت ليس شرطًا في صحة الأذان إلا أن يقتدى به (٤).