Printed page ٥/ ٣١٦
المبحث الثاني في فرض المكي إذا وجد حائل بينه وبين الكعبة
المدخل إلى المسألة:
• كل من لا يقدر على معاينة مكة، ولا على من يخبره عنها بيقين لفظًا أو دلالةً، كالمحراب أصاب الجهة بالاجتهاد.
• الحائل الحادث عن معاينة الكعبة كالأصلي على الصحيح؛ لأن الحكم يتعلق بمشقة المعاينة، لا على صفة الحائل.
• الظن الأقوى مقدم على الظن الضعيف؛ فاستخبار أهل البلد عن القبلة فوق التحري مطلقًا، أخبروا عن يقين، أم عن ظن.
• المحاريب المتفقة السالمة من الطعن بمنزلة العلم.
[م-٣١٠] الرجل المكي إما أن يكون مقيمًا بمكة، أو قادمًا عليها من غير أهلها:
فإن كان نشأ بمكة، أو أقام بها كثيرًا، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يلزمه إصابة العين بيقين، وإن لم يكن مشاهدًا للكعبة (١).