• ثبتت الرخصة في المتنفل الراكب، والماشي مقيس عليه؛ لأن علة الرخصة سيره، وليس ركوبه.
• الأصح أن الرخصة تتعدى محلها إذا كانت معللة، فيقاس العفو عن يسير النجاسات بالعفو عن أثر الاستجمار، ويعطى من به سلس البول حكم المستحاضة في إلغاء أثر الحدث، ويحكم بطهارة الفأرة لعلة التطواف قياسًا على الهرة.
[م-٣٠٣] اختلف الفقهاء في سقوط الاستقبال عن الماشي إذا كان يسير إلى جهة يقصدها، ليخرج بذلك من يمشي بلا قصد جهة معينة:
فقيل: لا يصح التنفل ماشيًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة (١).