القياس على من صلى بالنجاسة ناسيًا أو جاهلًا، فالأصح أنه لا تلزمه الإعادة، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ -صلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف، قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني، فأخبرني أن بهما أذى (١).
فصح بناء آخر الصلاة على أولها التي صلاها، وهو متلبس بالنجاسة، ولو لم يعلم حتى فرغ من الصلاة لصحت الصلاة كلها.
•
دليل من قال: يعيد الصلاة:
أن القواعد الشرعية تدل على أن النسيان والجهل يعذر بهما المرء في حق الله تعالى في باب المنهيات، دون المأمورات، والأصل فيه حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة ولم يؤمر بالإعادة لجهله (٢)، وصلاته ﷺ -في نعليه، وبهما أذى