موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ٥/ ١٣٦
الفصل التاسع في العجز عن ستر العورة
المبحث الأول في العجز عن ستر كامل العورة
المدخل إلى المسألة:
• لا واجب مع العجز، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾. [البقرة: ٢٨٦].
• قال ﷺ: إذا أمرتكم بشيء فأْتوا منه ما استطعتم. قال النووي: هذا من قواعد الإسلام، وجوامع الكلم.
• إذا كان الواجب يتبعض، وجب عليه فعل ما قدر عليه منه، وسقط عنه ما عجز عنه؛ لأن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) [التغابن: ١٦] ..
• ستر العورة آكد من ستر المنكب بلا خلاف.
• العاتق ليس بعورة في الصلاة، ووضع الثوب على العاتق في الصلاة لم نؤمر به من أجل ستره، ولم يَأْتِ الأمر به بصفة الستر.