موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ٥/ ٩٧
المطلب الثاني في حكم اشتمال الصماء إذا لم يكن عليه إزار ونحوه
المدخل إلى المسألة:
• النهي عن اشتمال الصماء معقول المعنى، وليس حكمًا تعبُّديًّا.
• اختلافهم في العلة راجع لاختلافهم في تفسير اشتمال الصماء.
• النهي عن الاشتمال تضمن الإشارة لعلة النهي لقوله في الحديث: (فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب)، وهو وصف للاضطباع إلا أنه في ثوب واحد.
• النهي عن الاضطباع في الثوب الواحد، أتكون العلة فيه الخوف من كشف العورة، أم مرده إلى النهي عن كشف العاتق في الصلاة، أم العلة مجموعهما؟ والأُولَى هي الأَوْلَى.
• إذا صلى مشتملًا الصماء فالأصل صحة صلاته.
[م-٢٧٥] إذا اشتمل الصماء بثوب واحد، وليس تحته إزار أو سراويل:
فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، واختيار ابن حزم الظاهري (١).