• لا يعارض التعريف الشرعي أو الاصطلاحي بالتعريف اللغوي.
• تفسير أهل اللغة لاشتمال الصماء لا يتجاوز به التعريف اللغوي، أما التعريف الشرعي أو الاصطلاحي فالمرجع في بيانه إلى أهله.
• قد يتكلم النبي ﷺ -بكلام من كلام العرب، يستعمله في معنى هو أخص من استعمال العرب، أو أعم منه، ويتلقى ذلك عنه حملة شريعته، ويكون مقدمًا على التفسير اللغوي.
• تعريف أغلب الفقهاء لاشتمال الصماء متلقى من الإمام الزهري أدرج في الحديث: هو وصف للاضطباع إلا أنه في ثوب واحد.
• النهي عن الاضطباع في الثوب الواحد، هل العلة فيه الخوف من كشف العورة، أو مرده إلى النهي عن كشف العاتق في الصلاة، أو العلة مجموعهما، والأولى أولى؟