Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفرع الثاني في حكم السدل في الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٤٨

• دليل من قال: السدل جائز:

الدليل الأول:

لم يثبت حديث صحيح في النهي عن السدل، وكل ما ورد في الباب من أحاديث مرفوعة فهي معلة، والأصل الإباحة.

قال ابن المنذر: «لا أعلم في النهي عن السدل خبرًا يثبت، فلا نهي عنه بغير حجة» (١).

• ويناقش:

إذا سلم هذا في الأخبار المرفوعة، فإنه لا يصدق على الآثار الموقوفة، فقد صح النهي عن السدل في أثر علي ﵁، وصح عن ابن عمر، وإذا نهى الصحابة ﵃ عن شيء فاعلم أنه عن توقيف، فإن علمهم وورعهم يمنعهم أن يقولوا ذلك بمجرد الرأي.

• ويجاب:

بأن الصحابة قد ورد عنهم المنع والجواز، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فيتساقطان.

• ورد:

بأن القائل بالجواز محمول على البراءة الأصلية، والمانع ناقل عنها، فيقدم.

الدليل الثاني:

(ث-٢٠٩) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب،

عن محارب، قال: رأيت ابن عمر يسدل في الصلاة (٢).

[حسن] (٣).