Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثاني في كراهة النقاب والبرقع في الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٥

المبحث الثاني في كراهة النقاب والبرقع في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• لم أقف على خلاف في كراهة الانتقاب في الصلا ة إذا لم يكن هناك أجانب.

• التعبد بتغطية الوجه في الصلاة بلا حاجة من التنطع في الدين، والابتداع في الشريعة.

• تغطي وجهها إذا احتاجت كما لوكان هناك أجانب أو روائح كريهة.

[م-٢٧٠] كره جمهور الفقهاء صلاة المرأة متنقبة أومتبرقعة، وحكي إجماعًا (١).

وقال الحنابلة: إلا أن يكون ذلك لحاجة، كحضور أجانب -قال الشافعية: لا يحترزون عن النظر إليها- فلا كراهة (٢).

قال الدردير في الشرح الكبير: «وكره انتقاب امرأة أي تغطية وجهها بالنقاب، وهو ما يصل للعيون في الصلاة؛ لأنه من الغلو، والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك» (٣).

وظاهره الكراهةُ مطلقًا حتى لو كان ذلك بحضور أجانب.