Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثالث في تقديم الحرير على النجس

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤٠٤

المبحث الثالث في تقديم الحرير على النجس

المدخل إلى المسألة:

• في داخل الصلاة يقدم الحرير على النجس؛ لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة بخلاف النجس.

• يقدم النجس خارج الصلاة على الحرير؛ لأن لبس النجس خارج الصلاة مباح بخلاف الحرير.

[م-٢٥٦] إن كان معه ثوبان حرير ونجس، فأيهما يقدم؟

فقيل: يقدم الحرير، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وبه قال ابن القاسم من المالكية: إلا أنه قال: يعيد في الوقت (١).

• وجه القول بتقديمه:

أن النجاسة تنافي الصلاة بخلاف الحرير فإن تحريمه ليس لأجل الصلاة، فلا ينافيها.

وهو معنى قول الشافعية: بأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، بخلاف الحرير، فهو مباح عند عدم غيره (٢).