موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ٤/ ٤٠٤
المبحث الثالث في تقديم الحرير على النجس
المدخل إلى المسألة:
• في داخل الصلاة يقدم الحرير على النجس؛ لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة بخلاف النجس.
• يقدم النجس خارج الصلاة على الحرير؛ لأن لبس النجس خارج الصلاة مباح بخلاف الحرير.
[م-٢٥٦] إن كان معه ثوبان حرير ونجس، فأيهما يقدم؟
فقيل: يقدم الحرير، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وبه قال ابن القاسم من المالكية: إلا أنه قال: يعيد في الوقت (١).
• وجه القول بتقديمه:
أن النجاسة تنافي الصلاة بخلاف الحرير فإن تحريمه ليس لأجل الصلاة، فلا ينافيها.
وهو معنى قول الشافعية: بأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، بخلاف الحرير، فهو مباح عند عدم غيره (٢).