موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ٤/ ٣٣٣
المسألة الثانية ذا أزالت الريح الساتر ولم يرده في الحال
المدخل إلى المسألة:
• ستر العورة من واجبات الصلاة على الصحيح، لا من شروطها، ولا من سننها، وترك الواجب لا يبطل الصلاة إما مطلقًا على أحد القولين، أو بشرط أن لا يتعمده على القول الآخر.
• انكشاف العورة ملحق بالمحظورات على الصحيح، وارتكاب المحظور لا يبطل الصلاة ما لم يتعمده بخلاف المأمورات.
[م-٢٤٦] إذا لم يرد الساتر عن قرب، قال الجمهور تبطل صلاته (١).
وقال ابن القاسم من المالكية: يعيد الصلاة في الوقت استحبابًا على أصله من أن ستر العورة من سنن الصلاة (٢).
جاء في البيان والتحصيل: «وقال ابن القاسم: إن استتر عن قرب فلا شيء عليه، وإن تمادى أعاد في الوقت على أصله من أن ستر العورة من سنن الصلاة، لا من فرائضها» (٣).