موسوعة أحكام الصلوات الخمس
الفصل الثالث في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة
المدخل إلى المسألة:
• تحريم كشف العورة من باب تحريم الوسائل حتى لا يكون كشفها وسيلة إلى الوقوع في الحرام، وهو مُنْتَفٍ في نظر المرء إلى عورة نفسه.
• قوله: (الله أحق أن يستحيا منه) ليست صريحة في الوجوب؛ فأفعل التفضيل يدل على عدم استواء الأمرين، وأما الوجوب وعدمه فيؤخذ من أدلة أخرى، كما قال في قضاء دين الميت: (اقضوا الله، فهو أحق بالقضاء)، ولا يجب قضاء دين الميت من غير ماله.
• لو كان كشف الإنسان عورته خاليًا مما يقدح في المروءات لصان الله أنبياءه عنه.
• عورة الإنسان بضعة منه، ولا يحرم عليه النظر إلى أي جزء من جسمه.
• إذا جاز نظر المرأة إلى عورة زوجها ولو بلا حاجة، جاز نظر الرجل إلى عورة نفسه، فليس نظر زوجته بأولى من نظره لنفسه.
[م-٢٤١] يجب حفظ العورة عن النظر إجماعًا.
ويجوز كشف العورة للحاجة بالاتفاق، كما لو كشفها للاغتسال والختان، والتداوي، ونحوها (١).
[م-٢٤٢] واختلفوا في كشفها في الخلوة من غير المصلي بلا حاجة: