Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثاني في محل التثويب

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٧٨

وقال الخرقي: «ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين» (١).

وقيل: التثويب مشروع في كل أذان للصبح، فيشمل الأول والثاني وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية، ورأي لبعض متأخري الحنابلة (٢).

وقال صاحب التهذيب من الشافعية: إذا ثَوَّب للأول لم يثوب للثاني في أصح الوجهين (٣).

وقال الحسن بن صالح: يثوب في أذان العشاء (٤).

وحكي عن النخعي أنه يثوب في أذان جميع الصلوات (٥).

• حجة من قال: التثويب خاص بالأذان الأول:

الدليل الأول:

(ث-١٥) ما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان، عن محمد ابن عجلان، عن نافع،

عن ابن عمر، ﵄ قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم (٦).

[في إسناده ابن عجلان، وإن كان صدوقًا فهو مضطرب في نافع، والمحفوظ أنه عن ابن عمر موقوفًا عليه، وليس فيه وصف أذان الصبح بالأول].