موسوعة أحكام الصلوات الخمس
الفرع الثالث إذا أقيمت الصلاة وعليه فائتة
المدخل إلى المسألة:
• المصلي مأمور بالصلاة مع الإمام إذا أقيمت الصلاة، ولو كان قد صلى الحاضرة.
• لا مانع على الصحيح أن يقتدي من يصلي فرضًا بمن يصلي فرضًا آخر، وَلِكُلٍّ نيته، فيصلي بنية الفائتة خلف من يصلي الحاضرة.
• النصوص بإيجاب الجماعة آكد من النصوص الموجبة للترتيب.
[م-٢٢٤] إذا أقيمت الصلاة وعليه فائتة:
فقيل: يسقط الترتيب لخشية فوات الجماعة، وهو رواية عن أحمد، ورجحها بعض المتأخرين من أصحابه، وبه قال بعض الحنفية في حال كان الترتيب ليس واجبًا كما لو زادت الفوائت عن خمس صلوات (١).
وقيل: تقدم الفائتة، ولو فاتت الجماعة، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وأحد القولين في مذهب الحنفية، واختاره ابن عبد الحكم من المالكية (٢).
وقيل: إن خشي فوات ركعة مع الإمام قطعها، وإن لم يَخْشَ فإن كان صلى