Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الأول في مشروعية التثويب

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٦٣

الدليل الرابع:

(ح-٦٣) ما رواه ابن ماجه، حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي، قال: حدثنا أبي، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم،

عن أبيه، أن النبي ﷺ استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة، فذكروا البوق، فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى، فَأُرِي النداء تلك الليلةَ رجلٌ من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد، وعمر بن الخطاب، فطرق الأنصاري رسول الله ﷺ ليلًا، فأمر رسول الله ﷺ بلالًا فأذن، قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم، فأقرها رسول الله ﷺ، قال عمر: يا رسول الله، قد رأيت مثل الذي رأى، ولكنه سبقني (١).

[منكر، وحديث ابن عمر في الصحيحين ليس فيه ذكر للتثويب] (٢).