Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفرع الرابع السنة في المغرب والعشاء مع الغيم

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٤٣٠

الفرع الرابع السنة في المغرب والعشاء مع الغيم

المدخل إلى المسألة:

• الاحتياط للعبادة أصل في الشرع ما لم يصل للوسوسة.

• يحتاط للصلوات التي لا تجمع مع التي قبلها كالظهر والمغرب والصبح أكثر من الصلوات التي تجمع مع التي قبلها كالعصر والعشاء.

• لا يستحب التأخير بسبب الغيم إذا تيقن دخول الوقت إلا في حال يستحب التأخير مع الصحو.

• غلبة الظن تكفي في اعتماد دخول الوقت، ولا يشترط اليقين.

[م-٢٠٧] استحب الحنفية والحنابلة تأخير المغرب وتقديم العشاء في حال الغيم، ورواه مطرف عن مالك (١).

واختلفوا في العلة:

فقيل: العلة في تأخير المغرب الاحتياط للوقت، والعلة في تعجيل العشاء الخوف من تقليل الجماعة، وهذا مذهب الحنفية (٢).

وقيل: ليخرج لهما خروجًا واحدًا دفعًا لمشقة الريح والبرد والمطر، وهذا مذهب الحنابلة.