موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ٣/ ٤٣٠
الفرع الرابع السنة في المغرب والعشاء مع الغيم
المدخل إلى المسألة:
• الاحتياط للعبادة أصل في الشرع ما لم يصل للوسوسة.
• يحتاط للصلوات التي لا تجمع مع التي قبلها كالظهر والمغرب والصبح أكثر من الصلوات التي تجمع مع التي قبلها كالعصر والعشاء.
• لا يستحب التأخير بسبب الغيم إذا تيقن دخول الوقت إلا في حال يستحب التأخير مع الصحو.
• غلبة الظن تكفي في اعتماد دخول الوقت، ولا يشترط اليقين.
[م-٢٠٧] استحب الحنفية والحنابلة تأخير المغرب وتقديم العشاء في حال الغيم، ورواه مطرف عن مالك (١).
واختلفوا في العلة:
فقيل: العلة في تأخير المغرب الاحتياط للوقت، والعلة في تعجيل العشاء الخوف من تقليل الجماعة، وهذا مذهب الحنفية (٢).
وقيل: ليخرج لهما خروجًا واحدًا دفعًا لمشقة الريح والبرد والمطر، وهذا مذهب الحنابلة.