Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس حجة من قال: الترجيع مكروه

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١١٩

وإذا كان الأذان مرتين مرتين لم يكن في الأذان ترجيع.

• ويناقش:

بأن هذا يصف الأذان بالمدينة على عهد رسول الله ﷺ، وهو لا يلغي ما ثبت في مكة بعد فتحها.

الدليل الرابع:

(ح-٣٧) ما رواه مسلم من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه،

عن جده عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة (١).

• ويجاب:

بأنه لا منافاة بين هذا الحديث، وبين حديث أبي محذورة، فحديث عمر ﵁ في إجابة المؤذن مُنَزَّل على صفة أذان بلال، وهو لا يبطل ما ثبت في أذان أبي محذورة، وليس أحدهما بأرجح من الآخر، فيجوز هذا، ويجوز ذاك.

•

حجة من قال: الترجيع مكروه:

الدليل الأول:

أن الترجيع لا يصح اعتقاد كونه صفة في الأذان، وإنما كرر النبي ﷺ على