موسوعة أحكام الصلوات الخمس
وإذا كان الأذان مرتين مرتين لم يكن في الأذان ترجيع.
• ويناقش:
بأن هذا يصف الأذان بالمدينة على عهد رسول الله ﷺ، وهو لا يلغي ما ثبت في مكة بعد فتحها.
الدليل الرابع:
(ح-٣٧) ما رواه مسلم من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه،
عن جده عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة (١).
• ويجاب:
بأنه لا منافاة بين هذا الحديث، وبين حديث أبي محذورة، فحديث عمر ﵁ في إجابة المؤذن مُنَزَّل على صفة أذان بلال، وهو لا يبطل ما ثبت في أذان أبي محذورة، وليس أحدهما بأرجح من الآخر، فيجوز هذا، ويجوز ذاك.
•
حجة من قال: الترجيع مكروه:
الدليل الأول:
أن الترجيع لا يصح اعتقاد كونه صفة في الأذان، وإنما كرر النبي ﷺ على