Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفصل الثاني الأصل في مشروعية أوقات الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٥١٢

وَرُسُلِي﴾ [المجادلة: ٢١] (١).

وقوله: (موقوتًا) إشارة إلى أن الله وقَّتَ لها وقتًا معلومًا، لا تجب قبله مطلقًا، ولا تجوز بعده إلا من عذر.

قال الشافعي: الموقوت -والله أعلم- الوقت الذي تصلى فيه، وعددها (٢).

(ث-١٠٢) وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، قال:

خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس، فقال: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال ابن عباس: نعم، ثم قرأ عليه ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ [الروم: ١٧] المغرب، ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧] الفجر، ﴿وَعَشِيًّا﴾ [الروم: ١٨] العصر ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٨] الظهر ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾، العشاء [النور: ٥٨] (٣).

[حسن] (٤).