Printed page ٢/ ٤٩١
الفرع الثاني في تغطية العقل بالإغماء
المدخل إلى المسألة:
* الإغماء متردد بين النوم والجنون، إلا أن النوم صفة كمال ويمكن رفعه بالاستيقاظ، والإغماء مرض، وليس في وسع المكلف رفعه.
* أهلية المغمى عليه دون أهلية النائم.
* الأداء ساقط عن المغمى عليه بالإجماع والقضاء لا يجب إلا بنص.
* ما كان من عوارض الأهلية بوسع المكلف رفعه لم يمنع التكليف كالنوم والسكر، وما لم يكن في وسعه رفعه منع منه كالإغماء والخرف.
* الخرف لا يسمى جنونًا ويرفع الأهلية فكذا المغمى عليه.
* الحائض لا تقضي الصلاة مع أهليتها للتكليف فالمغمى عليه أولى.
[م-١٥٥] اختلف العلماء في الرجل يغمى عليه حتى يخرج وقت الصلاة، هل يجب عليه القضاء؟
فقيل: لا يجب القضاء مطلقًا إذا استغرق الوقت، وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).