Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفرع الثاني في تغطية العقل بالإغماء

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٩١

الفرع الثاني في تغطية العقل بالإغماء

المدخل إلى المسألة:

* الإغماء متردد بين النوم والجنون، إلا أن النوم صفة كمال ويمكن رفعه بالاستيقاظ، والإغماء مرض، وليس في وسع المكلف رفعه.

* أهلية المغمى عليه دون أهلية النائم.

* الأداء ساقط عن المغمى عليه بالإجماع والقضاء لا يجب إلا بنص.

* ما كان من عوارض الأهلية بوسع المكلف رفعه لم يمنع التكليف كالنوم والسكر، وما لم يكن في وسعه رفعه منع منه كالإغماء والخرف.

* الخرف لا يسمى جنونًا ويرفع الأهلية فكذا المغمى عليه.

* الحائض لا تقضي الصلاة مع أهليتها للتكليف فالمغمى عليه أولى.

[م-١٥٥] اختلف العلماء في الرجل يغمى عليه حتى يخرج وقت الصلاة، هل يجب عليه القضاء؟

فقيل: لا يجب القضاء مطلقًا إذا استغرق الوقت، وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).