Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٤٢ - [فصل: الوضوء من القيء]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ١٠٠

إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فإنّها توجب الوضوء عندنا، كالرُّعاف، والفَصْد، والحِجامة، والقَيْح.

وقال الشافعي: لا يجب الوضوء إلا في الخارج من السبيلين (١).

لنا: ما روي في حديث تميم الداري عن النبيّ ﷺ أنّه قال: "الوضوء من كل دم سائل" (٢)، ولأنه دم عرق فأشبه دم الاستحاضة؛ ولأن كل حكم تعلق بدم الاستحاضة، تعلق بالدم الخارج من [غير] السبيل كوجوب إزالته.

٤٢ - [فَصْل: الوضوء من القيء]

وأما القيء ففيه الوضوء عندنا.

وقال الشافعي: لا وضوء فيه (٣).

لنا: ما روي عن النبيّ لنا ﷺ أنَّه قال: "من قاء في صلاته أو رعف أو أمذى، فلينصرف وليتوضأ وليبنِ على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم أو يحدث" (٤).