Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٢٦ - [فصل: كيفية الغسل]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٨٩

وقد قالوا: إن الأفضل أن يبتدئ بغسل يمينه قبل شماله؛ لأنّ النبيّ ﷺ كان يستحب أن يبتدئ في الأمور بالميامن، وقال ﵊: "إن الله تعالى يحب التيامن في كل شيء" (١).

٢٥ - [النية في الوضوء]

والنية مسنونة في الوضوء؛ لأنّها تجعل الفعل قربة (٢)، ومن توضأ بغير نية سَقَط فرض الوضوء ولم تكن قربة.

٢٦ - [فَصْل: كيفية الغسل]

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: والغسل من الجنابة وغيرها: أن يبتدئ بغسل يديه، ثم فرجه، ثم يأتي بالوضوء على ما وصفت لك إلّا القدمين، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثًا، ثم يتنحى عن مغتسله فيغسل قدميه.

والأصل في وجوب غسل الجنابة قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، وقال تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] وقال النبيّ ﷺ: "إن تحت كل شعرة جنابة، ألا فبُلّوا الشعر، وأنقوا البشرة" (٣)، ولا خلاف في ذلك.