شرح مختصر الكرخي
Printed page ٢/ ٣٤
احتجنا [فيه] إلى بيان القدر، وقد بيّناه.
وقالوا]: يسقط الترتيب بالنسيان، وقال مالك: لا يسقط (١).
لنا: أن المنسية غير واجبة؛ بدلالة أن الله تعالى لو اخترم الناسي لم يؤاخذه بها، والترتيب يجب بين صلاتين واجبتين، فأما [بين] الواجب وغير الواجب، فلا يجب (٢) فيه الترتيب كالفرض والنفل.
٦٢٨ - فَصْل: [سقوط الترتيب بآخر الوقت]
قال أصحابنا: إذا حضر آخر الوقت، سقط الترتيب، ووجب عليه أن يقدم صلاة الوقت، وقال مالك: لا يسقط الترتيب (٣).
لنا: أنه إذا صَلَّى صلاة الوقت [يكون] أدّى إحدى الصلاتين فائتة، والأخرى في وقتها، فإذا قَدَّم الفائتة أدّاهما فائتتين، فلأن يؤدّي إحداهما في وقتها أولى.