Skip to content

شرح مختصر الكرخي باب قضاء الصلاة الفائتة

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ٢/ ٣١

بَاب قضاء الصلاة الفائتة

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا نسي الرجل صلاةً، أو نام عنها، فعليه قضاؤها، طال وقت تركها أو قصر، إذا ذكر ذلك في الأوقات التي بيّنتُ لك أن صلاة الفرض يجوز فيها؛ وذلك لقوله ﵇: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك، وقتها، لا وقت لها إلا ذلك" (١).

قال: وإن كان في الوقت الذي لا يجوز، لم يصَلِّ حتى يخرج ذلك الوقت؛ لأن "النبي ﵇ نهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة"، فيستعمل خبر القضاء في وجوب القضاء [في الجملة]، ويستعمل خبر الأوقات في تفصيل الأوقات التي يجوز فيها الصلاة حتى يؤدّي ذلك إلى استعمال الخبرين.

قال: ولا يصلي صلاة وهو ذاكر لما فاته إلا أن يخشى فوات التي هو فيها، فإن لم يخش فوتها، وصَلَّى الصلاة التي هو فيها، لم تُجْزِئه صلاته.

والأصل في هذا: أن الترتيب عندنا واجب في الفوائت ما لم تكثر، وقال الشافعي: الترتيب غير واجب (٢).

لنا: ما روي في حديث أبي سعيد قال: "حُبسنا يوم الخندق حتى فاتت