Skip to content

شرح مختصر الكرخي باب الحث على الجماعة

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ٢/ ٦

أبو يوسف ومحمد: تجب عليه إذا وجد قائدًا.

وجه قول أبي حنيفة أنه لا يتمكن من مجيء الجماعة بنفسه، فصار كالزَّمِن.

لهما: أنه يقدر على التوجه، وإنما لا يهتدي، فصار كالضال [للطريق].

وقال محمد: لا يجب [الجمعة] على المُقْعَد، ولا على المقطوع اليد والرِّجْل [من خلاف]، (ولا على من حبسته الريح)، ولا على المفلوج الذي لا يستطيع المشي، وإن لم يكن بهم ألم [ووجع]، وكذلك المقطوع الرِّجل، والشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي، ليس على هؤلاء جُمُعة ولا جماعة؛ وذلك لأن هؤلاء لا يقدرون عليها إلا بمشقة زائدة على العادة، فصاروا كالمريض، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أربعة لا جمعة عليهم" وذكر المريض (١).

قال: وإن زاد على واحد، فهي جماعة في غير جمعة، لما روي عن النبي ﷺ قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" (٢).