Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٦٠٥ - فصل: [وقوع يوم عيد يوم جمعة]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٥٤٧

مع الإمام آخر الصلاة، ويقضي أولها، فيقدم التكبير، وعند محمد: أنه يقضي آخرها، فيقدم القراءة.

ومن أصحابنا من قال: فيه روايتان: أما رواية النوادر: فمبنية على هذا الأصل، وأما رواية الأصل؛ فلأنه لو بدأ فيما يقضي بالتكبير، لوالى بين التكبيرين، وذلك خلاف الإجماع.

٦٠٥ - فَصْل: [وقوع يوم عيدٍ يوم جمعة]

قال: وإذا كان يوم عيد يوم جمعة، لم يسقط أحدهما الآخر، وقال ابن الزبير: تسقط الجمعة (١).

لنا: ما روي أن يوم عيد وافق يوم الجمعة في عهد رسول الله ﷺ، فصلاهما ﵊ (٢).

ولأنّ صلاة العيد إن كانت واجبة، لم تُسقط الجمعة كالفجر (٣)، وإن كانت مسنونة، فهي أولى [بأن لا تُسقط].