مع الإمام آخر الصلاة، ويقضي أولها، فيقدم التكبير، وعند محمد: أنه يقضي آخرها، فيقدم القراءة.
ومن أصحابنا من قال: فيه روايتان: أما رواية النوادر: فمبنية على هذا الأصل، وأما رواية الأصل؛ فلأنه لو بدأ فيما يقضي بالتكبير، لوالى بين التكبيرين، وذلك خلاف الإجماع.
٦٠٥ - فَصْل: [وقوع يوم عيدٍ يوم جمعة]
قال: وإذا كان يوم عيد يوم جمعة، لم يسقط أحدهما الآخر، وقال ابن الزبير: تسقط الجمعة (١).
لنا: ما روي أن يوم عيد وافق يوم الجمعة في عهد رسول الله ﷺ، فصلاهما ﵊ (٢).
ولأنّ صلاة العيد إن كانت واجبة، لم تُسقط الجمعة كالفجر (٣)، وإن كانت مسنونة، فهي أولى [بأن لا تُسقط].