Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٥٦٦ - فصل: [اشتراط الإقامة للجمعة]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٥٠٨

كالحج والجهاد، وليس كذلك الصلاة المفروضة؛ لأنه يؤديها بنفسه في زمان يسير لا يضر بالمولى تركه الخدمة فيه، وكذلك الصوم؛ لأنه يجمع بينه وبين خدمة المولى، ولا ينقطع عنها، [وكذلك المرأة].

٥٦٦ - فَصْل: [اشتراط الإقامة للجمعة]

وأما اعتبار الإقامة، فالجمعة لا تجب على المسافر.

وقد روي عن عَلِيّ وابن مسعود أنهما قالا: لا جمعة على مسافر (١).

وعن الزهري قال: إذا سمع الأذان، وهو في دار جمعةٍ فليحضر معهم (٢).

لنا حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على مسافر جمعة" (٣).

وروى أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه بالجمعة، إلا على امرأة، أو مسافر، أو صبي، أو عبد، أو مريض، فمن استغنى عنها بلهو أو تجارة، استغنى الله ﷿ عنه، والله